عبد الرزاق الصنعاني

505

المصنف

جارية لي قد تعرضت لي ، فأقسمت أن لا أقربها ، ثم تعرضت لي ، فأقسمت أن لا أقربها ، ثم تعرضت لي ، فأقسمت أن لا أقربها ، فأكفر كفارة واحدة ، أو كفارات متفارقات ؟ ( 1 ) قال : هي كفارة واحدة . ( 16064 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : قال رجل : والله لا أفعل كذا وكذا - لامرين شتى عمهما ( 2 ) باليمين - قال : كفارة واحدة ، قلت له : والله لا أفعل كذا ، والله لا أفعل كذا ، لامرين شتى ، هو قول واحد ، ولكنه خص ( 3 ) كل واحد بيمين ؟ ( 4 ) قال : كفارتان ، قال : فإن حلف على أمر واحد ( واحدة ) ( 5 ) لقوم شتى ، أو حلف عليه أيمانا تترى ، أيمانا ( بأيمان شتى ، فكفارتهن شتى ، يكفرهن جميعا إن حنث ، قال : فإن حلف على أمر ) ( 5 ) واحد بالله ، ففي ذلك كفارة واحدة ما لم يكفر ، كل هذا عن عطاء . ( 16065 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ( معمر عن ) ( 5 ) عمرو بن دينار قال : يقولون ( 6 ) : من حلف في مجلس واحد بأيمان مرارا ، فكفارة واحدة ، وإذا كان في مجالس شتى فكفارات شتى . ( 16066 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :

--> ( 1 ) في السادس ( متفرقات ) . ( 2 ) في ( ص ) ( عمها ) والصواب عندي ( عمهما ) وفي السادس ( فعمهما ) . ( 3 ) في ( ص ) ( رخص ) خطأ ، وفي السادس على الصواب . ( 4 ) كذا في السادس ، وفي ( ص ) ( يمين ) بحذف الباء . ( 5 ) سقط من هنا ، وهو ثابت في السادس . ( 6 ) في السادس ( يقول ) .